مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

133

معجم فقه الجواهر

فنقول هنا : صلاة واحدة صحيحة والأُخرى غير مجزية . . . " ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى ، وإن اشتهر في زماننا هذا عدم الالتفات إلى شيء من ذلك . لكن هل يعتبر في براءة ذمّة المؤجر اشتراط التعاقب أو يكفي فيها عدم علمه بالاقتران ؟ وجهان أقواهما الثاني . 13 / 29 - 33 2 - مساواة الصلاة المقضيّة للفائتة في الأحكام : أ - مراعاة القصر والتمام : [ تقضى صلاة السفر قصراً ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر ] بلا خلاف بيننا في شيء منه نقلًا وتحصيلًا ، بل إجماعاً كذلك ، بل في المدارك : أنّه قول العلماء كافّة إلّا من شذّ ، بل في الذكرى : لا خلاف بين المسلمين في الحكم الثاني منه إلّا من المزني فالقصر لو قضيت في السفر ، نحو ما في التذكرة من إجماع العلماء عليه إلّا منه . 13 / 111 - 112 ويقوى في النظر ثبوت التخيير في القضاء بين القصر والإتمام ، إن كان الفوات في أحد أماكنه ، خصوصاً إذا كان القضاء في أحدهما ، وفاقاً لما عن المحقّق الثاني ، بل وصاحب المعالم في حاشيته على اثني عشريته ، على ما حكاه في مفتاح الكرامة عن تلميذه ، بل كأنّه مال إليه في المدارك أيضاً بعد أن جعل تعيّن القصر فيها وجهاً ، وخصوص التخيير فيها آخر ، وإن كان الأحوط مراعاة التمام والقصر في قضائه ، بل وسابقه أيضاً . 13 / 114 - 115 ب - مراعاة الجهر والإخفات وسائر الأحكام : المفهوم من القضاء المساواة في الكيفيّات كالجهر والإخفات ولذا نصّ عليهما جماعة ، بل في الخلاف الإجماع فيهما ، بل هو ظاهر معقد إجماع التذكرة ، بل تثبت سائر أحكام الأدائيّة من السهو والشكّ والظنّ والشرائط والأجزاء والمستحبّات فيها من القنوت ونحوه ، بل والمقدّمات أيضاً حتى استحباب الأذان والإقامة منها ، وإن رخّص في سقوط الأوّل منهما فيما عدا الأولى من صلاة ، وردّه لو كانت عليه فوائت ، فلو نسي مثلًا في المقضيّة من الأجزاء ما لا يقدح في الأدائيّة لم يقدح في صحّتها أيضاً . نعم هيئة الأداء المعتبرة في القضاء إنّما هي المطلوبة للشارع بخصوصها ، لا التي كان المطلوب غيرها ، إلّا أنّه بتعذّره انتقل إليها كالجلوس والاضطجاع في الصلاة ونحوهما ، فإنّه لا يجب مراعاتها في القضاء ، بل لا يجزئ لو فعل مع التمكّن والقدرة ، كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب ، بل في مفتاح الكرامة عن إرشاد الجعفريّة أنّ وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعيّ لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه . 13 / 112 - 113 3 - كيفيّة قضاء صلاة الخوف وقت الأمن : نصّ في القواعد والتذكرة والذكرى والموجز على سقوط كيفيّة صلاة شدّة الخوف في قضائها وقت الأمن ، أمّا الكمّية ففي الأوّلين : " إن استوعب الخوف الوقت فقصر ، وإلّا فتمام " بل والأخيرين وإن زاد في أوّلهما التصريح بأمر آخر ، فقال : " إن استوعب الخوف